وزير التعليم يصدر قرار يسمح لطالبات مدارس التمريض بالتقدم لدورة استثنائية أصدرت وزارة التعليم العالي في سورية القرار
رقم /834/ بخصوص طالبات مدارس التمريض التابعة للوزارة، وسمح القرار
لطالبات مدارس التمريض التابعة لوزارة التعليم العالي اللواتي استنفدن فرص
التقدم للامتحان المسموح لهن بها من داخل مدارس التمريض أو من خارجها
بنتيجة امتحانات العامين الدراسيين 2010-2011 و 2011-2012 ممن استنفدن من
دورة استثنائية سابقة أو لم يستنفدن بالتقدم من خارج المدرسة إلى امتحان في
إحدى الدورتين الآتيتين:
1- الفصل الأول 2012-2013.
2- الفصل الثاني 2012-2013.
وفيما يلي نص القرار رقم /834/
وزير التعليم العالي
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /143/ لعام 1966.
وعلى أحكام القرار رقم 347/و تاريخ 4-11-1966 المتضمن نظام مدارس التمريض
التابعة لوزارة التعليم العالي.
يقـرر ما يلي:
المادة 1- أ- يسمح لطالبات مدارس التمريض التابعة لوزارة التعليم العالي
اللواتي استنفدن فرص التقدم للامتحان المسموح لهن بها من داخل مدارس
التمريض أو من خارجها بنتيجة امتحانات العامين الدراسيين 2010/2011 و
2011/2012 ممن استنفدن من دورة استثنائية سابقة أو لم يستنفدن بالتقدم من
خارج المدرسة إلى امتحان في إحدى الدورتين الآتيتين:
1- الفصل الأول 2012/2013.
2- الفصل الثاني 2012/2013.
ب- للطالبات المشمولات بأحكام الفقرة السابقة الخيار بين أن يحتفظن
بعلاماتهن في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو ما في حكمها وبين أن
يتقدمن إليها من جديد، وفي هذه الحالة الأخيرة على الطالبة أن تبدي رغبتها
خطياً إلى إدارة المدرسة خلال الفترة التي تحددها وحينئذ تطالب بالدوام
ويسقط حقها في العلامات السابقة.
ج- تتقدم الطالبات المشمولين بأحكام الفقرتين السابقتين إلى الامتحان وفقاً
للأنظمة النافذة في مدارسهن، وتعتبر المقررات المحدثة بعد استنفادهن فرص
التسجيل مقررات غير مرسبة لهن خارج التخرج.
المادة 2- أ- تنقل الطالبة من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة /ب/ من
المادة /38/ من نظام مدارس التمريض الصادر بالقرار رقم 347/و تاريخ
4/11/1996، إذا كانت تحمل أربعة مقررات على الأكثر (ومهما كان نوعها إدارية
أو غير إدارية) من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2011/2012 فقط.
ب- يعد مقرران من المقررات الأربعة المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة إداريين
حتى التخرج ويتم تحديد هذين المقررين بقرار من لجنة المدرسة.
المادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.